الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بكون امرأة المرتد تملك أمر نفسها، أنها بعد العدة، مخيرة في البقاء، وانتظار إسلام الزوج، أو فسخ النكاح، والزواج بغيره.
وأما سؤال المرأة الزوج الطلاق، أو إرادة الفسخ، فلا يحصل به الطلاق، أو الفسخ، وقول الزوج: موافق، رداً على سؤالها الطلاق، لا يقع به الطلاق؛ لأنّه وعد وليس تنجيزاً للطلاق.
جاء في الفتاوى الهندية: وَكَذَا لَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِكَذَا، فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ وَعَدَ، بِخِلَافِ قَوْلِهَا: أَنَا طَالِقٌ بِأَلْفٍ، فَقَالَ: نَعَمْ. اهـ.
وعليه، فإن كانت المرأة بقيت حتى رجع زوجها إلى الإسلام، فنكاحها صحيح على قول ابن تيمية -رحمه الله-
وإذا أرادت المرأة فسخ النكاح بسبب ردة الزوج، فالظاهر من كلام ابن تيمية -رحمه الله- أنّ الفسخ لا يتوقف على حكم الحاكم.
قال -رحمه الله-: وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ تَوَقُّفَ الْفَسْخِ عَلَى الْحُكْمِ هَلْ هُوَ الِاجْتِهَادُ فِي ثُبُوتِ الْحُكْمِ أَيْضًا؟ أَوْ أَنَّ الْفُرْقَةَ يُحْتَاطُ لَهَا؟ وَالْأَقْوَى أَنَّ الْفَسْخَ الْمُخْتَلَفَ فِيهِ كَالْعُنَّةِ، لَا يَفْتَقِرُ إلَى حُكْمِ حَاكِمٍ؛ لَكِنْ إذَا رُفِعَ إلَى حَاكِمٍ يَرَى فِيهِ إمْضَاءَهُ، أَمْضَاهُ، وَإِنْ رَأَى إبْطَالَهُ أَبْطَلَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. مجموع الفتاوى.
وراجع الفتوى رقم: 143337.
والله أعلم.