الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على ما تقوم به من تسهيل طريق العلم، والاستفتاء لمن حولك، ونسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك.
وبخصوص سؤال السائل فلا يظهر لنا حرج فيما ذكر، فعمله هذا يتضمن إجارة، ووكالة، فالإجارة على الإصلاح، والوكالة في شراء قطع الغيار. والأجير يحق له تعجيل أجرته كلها، أو بعضها، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 140519، 143419.
وكذلك يجوز للوكيل أن يأخذ ثمن ما وكل الزبون في شرائه مقدمًا، كما ثبت في صحيح البخاري، وغيره عن عروة البارقي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
وحيث إن السائل وكيل في شراء قطع الغيار، وليس تاجرًا فيها، فلا يدخل تصرفه هذا في بيع ما ليس عندك، وانظر هاتين الفتويين: 171473، 258670.
وراجع بشأن الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها.
والله أعلم.