الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتورق تفعل من الورق وهو الفضة، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه، فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف، وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب.
والراجح جوازه، وهذا هو التورق الحقيقي، جاء في قرار مجمع الفقه: ... فالتورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ويقبضها قبضاً حقيقيا وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعه هو بثمن حال لحاجته إليه..
وهنالك التورق المنظم، ويلجأ إليه كثير من مؤسسات التمويل التي ترفع شعار الأسلمة، وهو محرم على الراجح، وقد بينه قرار مجمع الفقه، فانظره بتمامه في الفتوى رقم: 46179.
وبخصوص التورق الذي يجريه بنك قطر الإسلامي لا يمكننا الحكم عليه بإجمال سلبا أو إيجابا لتغير المعاملات وشروطها، وعدم اطلاعنا على حقيقة ذلك العقد في آخر ما آل إليه، ويمكنك معرفة ذلك من خلال هيئة الرقابة الشرعية للمصرف، ويسعك تقليدها فيما تفتيك به.
والله أعلم.