الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان عملك لا يتضمن إعانة على أمر محرم بأي وجه من الوجوه، فلا حرج عليك في ذلك العمل، ولا في راتبك. ولا يضرك كون الراتب من دخل مختلط للفندق. وانظر الفتوى رقم: 249502 وما أحيل عليه فيها.
أما إن تضمن عملك الإعانة على أمر محرم، بأي وجه من وجوه الإعانة، فهو محرم؛ لدخوله في التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وحينئذ يجب عليك أن تبادر بترك العمل المذكور، ولا يجوز لك الاستمرار فيه إلا إن كنت مضطرا، فحينئذ يجوز لك البقاء فيه حتى تجد مصدر دخل آخر مباح. وأما راتبك: فعليك أن تخرج منه ما يقابل عملك المُعين على الحرام، فتصرفه في المصالح العامة، ووجوه البر.
وانظر الفتاوى أرقام: 137161، 117709، 98266 وإحالاتها.
والله أعلم.