الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة وعد بالزواج يستحب الوفاء به، ويجوز فسخه للمصلحة، لكن ذكر بعض أهل العلم أنّه يحرم على المرأة فسخ الخطبة لأجل خاطب آخر، جاء في حاشية الدسوقي المالكي ـ رحمه الله ـ: وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي. اهـ
وإذا كان الخاطب الآخر تقدم للفتاة مع علمه بخطبتك وركونهم إليك، فقد ارتكب محرماً لكنّ نكاحه لا يبطل بذلك، قال ابن قدامة: وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة... فإن فعل فنكاحه صحيح نص عليه أحمد فقال لا يفرق بينهما... المغني - (7/ 520)
وعلى أية حال، فينبغي أن تهوّن الأمر على نفسك، ولا تتحسر على مافات، فلعل الله عز وجل أراد بك خيراً، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وننبه إلى أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة شأنه شأن الرجال الأجانب، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
والله أعلم.