الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك وضع الخرقة المذكورة والمسح عليها، وإنما يجوز للمرأة في الوضوء المسح على الخمار عند بعض أهل العلم إذا كان مداراً تحت حلقها، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة ـ رضي الله عنهن ـ وكان ذلك بعد أن لبسته على طهارة كاملة، وانظري الفتوى رقم: 115024، ويجوز لك عند كثير من أهل العلم الاقتصار على مسح بعض الرأس كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 288346، فإن أمكنك فعل التزين المذكور باستعمال شيء من هذه الرخص في الوضوء فبها، وإلا فالواجب عليك أن تفعلي ما فرضه الله عليك من الوضوء بمسح الرأس، وأما الغسل فالواجب غسل الرأس فيه، ولا يجزئ المسح على الخمار، فأدِّي الطهارة على الوجه المشروع معظمة لشعائر الله مقدمة مرضاته وما تحصل به مصلحة الدين على كل شيء، وانظري الفتوى رقم: 254317، وما تضمنته من إحالات.
والله أعلم.