حكم كفارة الأيمان الناشئة عن الوسوسة

6-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
كنت في السابق أعاني من الوسواس القهري في أمور الدِّين، وسبب لي هذا إحراجًا ومعاناة، وكنت أتوضأ وأعيد الوضوء عدة مرات، وأصلي وأعيد الصلاة عدة مرات؛ حتى بدأت أقسم ألا أعيد الوضوء ولا الصلاة، ورغم القسم أعيد الوضوء والصلاة، وتكرر ذلك عدة مرات.
والآن شفاني الله تعالى من هذا الوسواس -والحمد لله-، لكن سألت عن ذلك القسم المتكرر الذي قدرته بـ 260 قسمًا، وبحثت وعرفت أنه يجب عليّ كفارة يمين عن كل قسم، وذلك بإطعام 10 مساكين عن كل قسم، ورغم تكلفة ذلك فإني أريد أن أريح نفسي، لكن لا أستطيع أن أجمع الناس لإطعامهم، فهل يمكنني إخراج النقود أو مساهمة بهذا المبلغ في بناء مسجد أو إرشادي إلى جمعيات تختص بتوزيع الكفارات؟
وجزاكم الله خيرًا على ما تقومون به لصالح الإسلام والمسلمين.
للإشارة: أنا أقطن في مدينة سلا قرب الرباط في المغرب.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي عافاك من الوسوسة.

وأما عن هذه الأيمان التي حلفت: فإن كنت حلفتها أو حنثت فيها تحت تأثير الوسوسة بحيث لا يمكنك دفعها، فلا شيء عليك -إن شاء الله-؛ لأنك في معنى المكره، وإن لم يكن حلفك ولا حنثك تحت تأثير الوسوسة، فتلزمك الكفارة عن كل محلوف عنه أو عليه إذا حنثت في يمينك، وانظر الفتوى رقم: 164941.

وإذا كنت تحلف اليمين الثانية بعد الحنث في الأولى وقبل التكفير عنها؛ فتلزمك بكل حنث كفارة عند أكثر أهل العلم، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليه كفارة واحدة، كما قدمنا في الفتويين: 12551، 10595.

وقد سئل الشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعل محرم، سؤالي: هل عليّ كفارة واحدة أم ثلاث؟ وما هي كفارتي؟

فأجاب: عليك كفارة واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقول الله سبحانه: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) الآية من سورة المائدة/89، وهكذا كل يمين على فعل واحد أو ترك شيء واحد، ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة، إذا كان لم يكفر عن الأولى منهما. أما إذا كان كفر عن الأولى ثم أعاد اليمين، فعليه كفارة ثانية إذا حنث، وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة. اهـ

والله أعلم.

www.islamweb.net