الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فينبغي التفريق في جواب هذا السؤال بين مقام الكفر ومقام الحرمة؛ فحكم الترجمة من حيث الحل والحرمة كحكم الكتابة ابتداء، فكل ما لا يجوز للمسلم كتابته من العبارات لا يجوز له ترجمته، إلا لمصلحة شرعية، كالتحذير منه، وبيان حال كاتبه، وراجع في ذلك الفتويين: 118575، 135920.
وأما الحكم بالكفر: فيختلف بحسب حال المترجم؛ فمن ترجم كلام الكفر راضيًا ومقرًّا به، أو مستحسنًا له؛ فحكمه حكم قائله.
وأما من ترجمه مع إنكاره، وكرهه: فلا يحكم بكفره؛ لأن ناقل الكفر ليس بكافر، والمترجم إنما يكتب ما يكتب ناسبًا معناه إلى غيره، وهو الأصل المترجَم؛ فحاله أخف ممن ينطق بكلمة الكفر أثناء قيامه بتمثيل دور الكافر فيما يسمى بالأعمال الفنية، وقد سبق أن نقلنا كلام الشيخ ابن عثيمين في أنه ليس بكافر؛ لأنه يقوم بما يقوم به ناسبًا إياه إلى غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 168195. وتجد فيها التنبيه على أن الحكم بالحرمة يكفي للزجر عن مثل هذا، وأعظم منه أن يختلف في كفر من فعله.
ولا يختلف حكم مراجع الترجمة عن حكم المترجم نفسه؛ لاشتراكهما، وتعاونهما على إظهار هذا العمل المترجم، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2].
وعلى ذلك؛ فيجب على السائل ترك العمل في ترجمة المعاني الكفرية، وغيرها مما يحتوي على محاذير شرعية.
والله أعلم.