الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجب رد تلك الأدوات إلى صاحبها، ما لم يكن قد وهبها لك، سواء كانت قيمتها كبيرة أم صغيرة؛ لعموم قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58}، وقوله عليه الصلاة والسلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 140710، 97054.
وأما التصدق بقيمتها عن صاحبها فلا يجزئ، إلا إن عجزت عن إيصالها إليه، وانظر الفتويين: 287671، 177611، وإحالاتها.
والله أعلم.