الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرهن ملك للراهن باتفاق أهل العلم، وله غنمه وعليه غرمه، جاء في شرح التلقين: حصول الإجماع على أن عين الرهن ملك للراهن، وإذا كان ملكًا للراهن وجب أن يكون نماؤه له، قياسًا على أصول الشريعة في أن من ملك الرقبة ملك نماءها. اهـ
وفي الأم: (قال الشافعي): فلا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافا في أن الرهن ملك للراهن. اهـ
وفي الشرح الممتع على زاد المستقنع: فالرهن ملك للراهن له غُنمه وعليه غُرمه. اهـ
وعليه؛ فإن الحلق المذكور ملك لصديقتك سواء ارتفعت قيمته أو انخفضت، وليس لك منه شيء.
والذي يلزم صديقتك إنما هو المال الذي استدانته منك فقط، وهو 5000 ليرة، فإذا أدته لك فقد برئت ذمتها. وانظري الفتوى رقم: 171271.
والله أعلم.