الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كلمة الفصل في الدعاوى والنزاعات للمحاكم الشرعية، فهي المخوّلة بالنظر فيها، ولذلك فلا بد من الرجوع إليها إذا اقتضى الأمر ذلك.
والذي نستطيع قوله هنا هو: أنه إذا كنت مقرًّا بأصل الدَّين، واختلفتما هل تم السداد أو لا؟ فالأصل بقاء الدَّين، ويلزمك سداده، ما لم تقم بينة على السداد؛ قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: (لو ثبت عليه دَين بإقرار، أو بينة، فادعى الأداء، أو الإبراء، فالقول للدائن؛ لأن الأصل العدم).
والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه.
وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.
وراجع الفتويين: 103275، 109378.
والله أعلم.