الواجب عند الاختلاف في سداد الدين من عدمه

7-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أستدين من صديق في العمل بصفة دائمة، وعادة لا نسجل كتابة الدَّين، وتعودت ألا أستدين مبلغًا جديدًا قبل سداد القديم، لتكرار المعاملات بيننا. اختلفنا في سداد مبلغ 2000 ريال، هو يقول إنها لم تسدد، وأنا أقول إنني سددتها، لم يأت أحد منّا ببينة على صحة كلامه، ولا يتذكر كل منّا بالضبط لحظة أو موقف السداد، إنما هو كلام عام، فما هو الحكم الشرعي لحل هذا الخلاف؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كلمة الفصل في الدعاوى والنزاعات للمحاكم الشرعية، فهي المخوّلة بالنظر فيها، ولذلك فلا بد من الرجوع إليها إذا اقتضى الأمر ذلك.

والذي نستطيع قوله هنا هو: أنه إذا كنت مقرًّا بأصل الدَّين، واختلفتما هل تم السداد أو لا؟ فالأصل بقاء الدَّين، ويلزمك سداده، ما لم تقم بينة على السداد؛ قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: (لو ثبت عليه دَين بإقرار، أو بينة، فادعى الأداء، أو الإبراء، فالقول للدائن؛ لأن الأصل العدم).

والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه.

وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

وراجع الفتويين: 103275، 109378.

والله أعلم.

www.islamweb.net