الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فخلاصة الجواب: أنه لا يجوز ذلك.
وننبهك أولًا أن الجناية بنحو الضربة، أو اللطمة التي لا تحدث جرحًا، أو تذهب منفعة عضو، لا قصاص فيها عند جمهور الفقهاء؛ لعدم إمكانية المماثلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 254710.
كذلك لا يشرع استيفاء القصاص إلا إذا كان للجرح عظم ينتهي إليه؛ جاء في الروض المربع: ويشترط لوجوبه إمكان الاستيفاء بلا حيف (بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه) أي: إلى حد (كمارن الأنف، وهو ما لان منه) دون القصبة ...
قال ابن قاسم: ... لأن المماثلة في غير ذلك غير ممكنة، ولا يؤمن أن يستوفي أكثر من الحق، والمفصل موضع اتصال عضو بعضو على منقطع عظمين، برباطات واصلة بينهما، مع تداخل كمرفق وركبة، أو تواصل كأنملة وكوع. انتهى.
فإذا كان الجرح ينتهي إلى عظم، ويمكن الاستيفاء بلا حيف، فلا بد من حضور السلطان أو نائبه؛ قال ابن قدامة في المغني: فصل: قال القاضي: ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان. وحكاه عن أبي بكر. وهو مذهب الشافعي؛ لأنه أمر يفتقر إلى الاجتهاد ويحرم الحيف فيه، فلا يؤمن الحيف مع قصد التشفي. فإن استوفاه من غير حضرة السلطان، وقع الموقع، ويعزر؛ لافتياته بفعل ما منع فعله ... انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 13598.
والله أعلم.