الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق حكم قراءة المأموم للفاتحة برقم:
2281.
أما بخصوص المأموم الذي لم يتمكن من قراءتها، أو كانت قراءتها تفوِّت عليه الركوع مع الإمام ومسابقته، فإنه يركع مع الإمام ولو فاتته الفاتحة.
بدليل حديث
أبي بكرة رضي الله عنه وهو أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
زادك الله حرصاً ولا تَـعْـد. رواه الإمام
أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم.
ووجه الدلالة من الحديث على سقوط الفاتحة عن المأموم في مثل هذه الحالة -مع اعتداده بالركعة- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر
أبا بكرة بإعادة الركعة، وهذا هو مذهب الجمهور.
والله أعلم.