الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمهما يكن من أمر فما دامت البنت قد أسقطت حقها وأبرأته مما بقي من المال فقد برئت ذمته من ذلك الحق؛ لأن الدَّين يسقط بالإبراء، والساقط لا يعود؛ جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام عند شرح (المادة 51): الساقط لا يعود. يعني: إذا أسقط شخص حقًّا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق، وبعد إسقاطه لا يعود. مثال: لو كان لشخص على آخر دَين فأسقطه عن المدين, ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدَّين عن ذلك الرجل, فلأنه أسقط الدَّين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها، فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدَّين؛ لأن ذمته برئت من الدَّين بإسقاط الدائن حقه فيه.
وأما المال الذي أخذه من الأم: فالظاهر أنه على سبيل الصلح معها ليستر على زوجها، ويدعهم من تردده وإزعاجه، وقد بيّنّا أن ما أخذ صلحًا عن نحو ذلك لا يجوز لآخذه؛ لأنه مأخوذ بغير حق شرعي، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 307996.
ويلزمه كفّ أذاه، ودفع ضرره دون عوض، وبالتالي؛ فعليه ردّ ذلك المال، وكفّ الأذى، وعدم التعرض للبنت أو أهلها بسوء.
والله أعلم.