الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل عمل فيه إعانة على الحرام لا تجوز مزاولته إلا للضرورة؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وقد بينا ماهية الإعانة على الاثم، وذلك في الفتوى رقم: 238324.
وبمراجعتها تعلم أن عمل أخيك في المحل المذكور لا حرج فيه ما دام لا يشتمل على الإعانة على الحرام -كما هو الظاهر-، حيث ذكرت أنه سيكون مقتصرًا على تقديم المشروبات المباحة، وليس في هذا إعانة على المعصية.
لكن المحذور في رؤيته للمنكر مع عدم الإنكار، وعدم مفارقة المكان، فلا يرخص له في ذلك إلا لمكان الحاجة الشديدة مع لزوم الإنكار بقلبه، فإن وجد عملًا مباحًا لا يحيط به المنكر لزمه الانتقال إليه.
ونسأل الله أن يعينكم ويسهل أموركم.
والله أعلم.