الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأخ من الرضاع حكمه حكم الأخ من النسب سواء بسواء إلا في مسائل الميراث.
ولمعرفة ما يحل للمرأة أن تكشف أمام محارمها تراجع الفتوى رقم:
20445.
أما إخوة الأخ من الرضاع فيتوقف حكمهم على معرفة المرضعة، فإن كانت المرضعة هي أم المرأة فالرجل أخ لجميع أولاد المرضعة ذكورهم وإناثهم، وأخ أيضاً لأولاد من نشأ اللبن من وطئه -وهو الزوج-، وإن كانت المرضعة هي أم الرجل أو امرأة أخرى فالمرأة التي رضعت أخت لجميع أبناء وبنات هذه المرضعة، وأخت أيضاً لجميع أبناء وبنات زوج هذه المرأة الذي نشأ اللبن من وطئه، وانظر الفتوى رقم:
22650.
والله أعلم.