الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو جواز تعليم طريقة فتح الحساب في المواقع المذكورة، إذ شأنها شأن عامة المباحات في نفسها يمكن أن تستعمل في المباح، وفي المحرم، لكن من عُلم أو غلب على الظن أنه يريد هذه المواقع لأمر محرم، فحينئذ لا يجوز تعليمه.
وأما من جُهلت حاله أو شُك فيه: فلا حرج في تعليمه فتح الحساب، ولا مؤاخذة على الشخص لو علَّم شخصا طريقة فتح الحساب في المواقع المذكورة، وكان جاهلا بحاله، وتوصل بذلك إلى معصية في حقيقة الأمر.
وأما المواقع المخصصة للمحرم كمواقع الأفلام المحرمة ونحوها: فلا تجوز الدلالة عليها، لما في ذلك من الإعانة على الإثم، ومن القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر والحامل والساقي، إنما هم يعاونون على شربها، ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى رقم: 162681.
والله أعلم.