الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على هذا الرجل في بيعه وشرائه، ما دام يشتري السلعة ويقبضها، ثم يبيعها لغيره بالتقسيط بأكثر مما اشتراها به لأجل الدين، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
11261.
والله أعلم.