الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكرت من تواصل زوجتك مع رجل أجنبي عنها؛ فهذا أمر منكر، ومن أسباب الفتنة، حتى لو اقتصر على الكلام، فإن هذا الكلام يتعاهده الشيطان ليوقع الطرفين في الفاحشة، ومصداق ذلك قول الله -عز وجل-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}.
واعتبر بحال زوجتك الآن؛ فإن كانت على استقامة وحسن سيرة، فأمسكها عليك، وأحسن عشرتها، واجتهد في تناسي ما مضى، وابحث عن سبيل لأن تقيم وزوجتك في بلد واحد حتى تعفها وتعف نفسك. علمًا بأنه يجب على المرأة أن تقيم حيث يقيم زوجها كما ذكر الفقهاء؛ قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت ...
وإن كانت لا تزال محل ريبة؛ فابذل لها النصح، واجتهد في إصلاحها، فإن صلح حالها فالحمد لله، وإلا ففراقها أولى، فلا خير لك في معاشرة مثلها؛ قال ابن قدامة في المغني -وهو يبين أضرب الطلاق-: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها، مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة … اهـ.
والله أعلم.