الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجب عليك طاعة زوجك في زيارة والده، فضلًا عن تقليل زيارته، لكنّ طاعتك له في ذلك من كمال حسن العشرة ومكارم الأخلاق، وراجعي الفتوى: 184719.
فبيّني لزوجك ما حصل من والده من الجفوة، واعتذري له عن كثرة زيارته، فإن قبل عذرك، وإلا فلا حرج عليك في تقليل الزيارة، وإذا أردت طاعة زوجك احتسابًا للأجر، وطلبًا للأكمل والأفضل، فلا حرج عليك في الحنث في اليمين، بل الحنث في هذه الحال والتكفير عن اليمين أفضل من البرّ فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. رواه البخاري.
والله أعلم.