الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل بالبنك الربوي محرم، وكذلك المال المكتسب من ورائه.
وبخصوص انتفاعك بهذا المال: فهو محل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من ذهب إلى تحريم الانتفاع به إلا في حال الضرورة أو الفقر، وعليه؛ يلزمك الاقتصار في انتفاعك به على القدر الضروري فقط. بينما ذهب بعضهم إلى أن المال المحرم لكسبه كالربا ونحوه، حرام على كاسبه، والحرمة متعلقة بذمته لا بعين ماله، ومن ثم؛ فيجوز لك الانتفاع بمال أبيك. والقول الأول أحوط. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 267034، 115953، 113354، وإحالاتها.
وما يقال في حكم الانتفاع بمال أبيك يقال مثله في مال جدتك؛ حيث إن معاش تقاعد من كان يعمل بالبنك الربوي حكمه حكم راتبه؛ لأنه أثر لعمله المحرم بالبنك. وانظر الفتوى رقم: 205069، وما أحيل عليه فيها.
وبخصوص إنفاق جدتك عليك: فلا يجب عليها ذلك مع وجود أبيك؛ قال ابن قدامة: "ومن كان له أب من أهل الإنفاق, لم تجب نفقته على سواه; لأن الله تعالى قال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}، وقال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن}. وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فجعل النفقة على أبيهم دونها" اهـ.
والله أعلم.