الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر فيما ذكرته حرج سواء عرض البضاعة بموقعك مقابل عمولة تأخذها من التاجر، ولا يؤثر في ذلك كون العمولة نسبة من الثمن إن كانت معلومة بأن كان الثمن معلوما، وراجع الفتوى رقم: 95094، وحتى لو كان الاتفاق على أن يكون لك ما زاد عن ثمن معلوم كأن تبيع السلعة بعشرة وما زاد عنها فهو لك فهذا لا حرج فيه أيضا لدى بعض أهل العلم، قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. رواه البخاري تعليقا ووصله غيره.
وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو بيني وبينك فلا بأس به.
وكذلك مسألة تحويل ما تكسبه إلى بطاقة مسبقة الدفع، لا حرج فيه أيضا.
والبنوك الربوية يجوز التعامل معها بقدر ما تندفع به الحاجة لمن لا يجد غيرها وسيلة لحفظ ماله أو تحويله ونحو ذلك، وقد جاء في فتوى للمجلس الأوربي للفتوى أن: عموم المسلمين في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك الربوية، ولهذا فهم معذورون بالتعامل معها فيما تدعو إليه الحاجة.
والله أعلم.