الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، وما ذكرته حول المعاملة غير مفهوم، فماذا يشتري المشترك؟ هل يشتري باقات إعلانية -أي ضغطات من يشاهدون الإعلانات، وهذا قمار محرم- أم إنه يدفع مالًا في مقابل حصة (أسهم) كما يقال؛ ليجد بعد مدة محددة ما دفع، وزيادة معلومة، وهذا في حقيقته ربا، ولا عبرة بتسميته شراء أسهم، أو غيرها؛ لأنه لم يشتر شيئًا.
ودليل ذلك أنه بعد انتهاء المدة لا يرد إليه رأس ماله، ولا ما اشتراه، والحيل في هذا كثيرة جدًّا.
ثم إن غالب تلك الشركات يتعاقد مع أصحاب الإعلانات على ترويجها، فتدفع هي جزءًا مما أعطي لها لبعض الأشخاص ليتصفحوا تلك الإعلانات أكثر من مرة، حتى يوهموا أصحاب الإعلان بتحقق مقصودهم، ووصول الإعلان إلى عدد كبير من الناس، والواقع أنه لم يشاهده غير أشخاص معدودين، وهذا خداع بين، لايجوز فعله، ولا الإعانة عليه، وضمانًا للربح، فإن الشركات صارت تبيع الضغطات قبل حصولها، وهذا كله من القمار، والغش، والخداع، فلا يجوز، وانظر الفتوى رقم: 122925.
وعليه؛ فإن كان واقع ما تسأل عنه هو ما بيناه، فلا يجوز الاشتراك فيه، وهو الظاهر.
وأما لو كان حقيقة المعاملة مع الشركة غير ذلك، فيرجى إيضاحها حتى نحكم عليها، وقد قيل: حسن السؤال نصف الجواب.
والله أعلم.