الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، وما وقع منك من حلف تحت تأثير الوسوسة، فإنك لا تؤاخذين به، وكذا ما وقع منك من حنث تحت تأثير الوسوسة، فإنه لا يترتب عليه شيء، ولا تلزمك به كفارة، لأنك في معنى المكره، وانظري الفتوى رقم: 164941.
وأما يمينك الكاذبة: فتجب عليك التوبة منها، ولا تلزم بها كفارة على الراجح.
وأما ما تشكين في أنك تلفظت به من الأيمان، فالأصل عدم تلفظك به، فابني على هذا الأصل واستصحبيه ولا تحكمي بأنك تلفظت باليمين إلا إذا حصل لك اليقين الجازم بذلك.
ومقدار كفارة اليمين هو مد من طعام لكل مسكين ـ أي 750 جراما تقريبا ـ من الأرز، وإن لم تجدي مساكين تعطينهم الكفارة فوكلي إحدى الجمعيات أو أحد الأشخاص العارفين بكيفية إخراج الكفارة ووجوه صرفها، ولا يلزمك من الكفارة إلا ما تتيقنين أنك حلفت عليه مختارة وحنثت فيه مختارة كذلك، وأما ما كان تحت تأثير الوسوسة فإنه معفو عنه كما قدمنا.
والله أعلم.