الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا نرى على إدارتكم حرجا ـ إن شاء الله ـ فيما ذكرت، فالإشراف على الصيانة عمل فني لا يتعلق بالناحية المالية، وكذلك التوقيع على الاشتراطات الفنية، وانظر الفتويين رقم: 105825، ورقم: 309106، وما أحيل عليه فيها.
وأما استدعاؤكم الشركات في التعاقد: فلا يظهر من السؤال ما يوجب حرجا في ذلك، وبخصوص اشتراط شركتكم تقديم ضمانات بنكية، فهو اشتراط جائز من حيث الأصل، وخطابات الضمان منها الجائز وغير الجائز، ولا يلزمك السؤال عن نوع الضمان هل هو مغطى أم لا، كما لا يلزم السؤال عن مصادر أموال المتعاقدين، وانظر الفتويين رقم: 41662، ورقم: 134311.
وبخصوص خطابات الضمان راجع الفتوى رقم: 95709.
ولا يأثم من وقع العقد من إدارتكم إذا قامت شركتكم بحفظ مبالغ التأمين المدفوعة من شركة الصيانة في بنوك ربوية حيث لا توجد إعانة على الربا لا بالقصد ولا بالمباشرة، وإنما الإثم على من باشر ذلك أو أعان عليه، ولمزيد الفائدة عن مفهوم الإعانة على الإثم راجع الفتوى رقم: 312091.
والله أعلم.