الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي أجنبي عنها، شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا تباح له مكالمتها لغير حاجة، وتجوز المكالمة بقدر الحاجة، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
وإذا كان هذا الخاطب كفؤًا لك، فلا حقّ لأخيك، أو غيره في منعك من التزوج به، وإذا منعك كان عاضلًا، ويجوز لك التزوج بولاية غيره من الأولياء، أو رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وشريح، وبه قال الشافعي. المغني لابن قدامة، وراجعي الفتوى رقم: 32427.
فالذي ننصحك به أن تجتهدي في التفاهم مع أخيك، وإقناعه بتزويجك من هذا الخاطب، ولا بأس بتوسيط بعض الأقارب، أو غيرهم من أهل الدين، والمروءة ممن له وجاهة عنده، ويقبل قولهم ليكلموه في هذا الأمر، فإن لم يفد ذلك، فلا حرج عليك في التزوج بولاية غيره من أوليائك حسب ترتيب الأولياء في النكاح، أو رفع الأمر للقاضي الشرعي، وراجعي الفتوى رقم: 22277.
والله أعلم.