الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، ولكن إذا كان المقصود منه السؤال عن دفع زكاة مال الأب إلى ابنه، فقد سبق حكم ذلك في الفتوى رقم:
17147، فإن فيها أنه لا يجوز للأم أن تدفع زكاة مالها لابنها إلا إذا كان مدينا فتدفعها في دينه، وهذا الحكم لا تختلف فيه الأم عن الأب.
والله أعلم.