الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالثوب الداخلي المذكور إن كنت قد تحققت من إصابته ببعض البول, فقد وجب عليك تطهير محل النجاسة, وإن التبس عليك موضعها وجب غسل المحل المشكوك في نجاسته كله، كما في الفتوى رقم: 300823.
ثم إذا كنت قد صليت بهذا الثوب المتنجس جهلًا أو نسيانًا, فصلواتك كلها صحيحة في أصح قولي العلماء, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 316249.
وإن كنت تعمدت الصلاة فيه من غير عذر, فعليك قضاء جميع الصلوات التي صليتها بهذا الثوب؛ لفقد شرط من شروطها، وهو طهارة الخبث.
وإن كنت ضابطًا لعدد الصلوات الباطلة فاقضها, وإن لم تضبط عددها، فالذي عليه كثير من العلماء: أنه يجب عليك مواصلة القضاء حتي يغلب على ظنك براءة الذمة، وقال بعضهم: إنه لا بد من اليقين ببراءة الذمة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 239047, وهي بعنوان: حكم المسح على حمالة الجبيرة، وكيفية قضاء الصلوات إن كان لا يعلم. وعن كيفية قضاء الفوائت الكثيرة راجع الفتوى رقم: 61320.
وإن شككت في إصابة ثوبك بنجاسة, فلا يلزمك شيء, وصلاتك صحيحة عند أكثر العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يجب عليك نضح ثوبك, والنضح هو الرش بشيء يسير من الماء, وتركه -عند القائلين به- إذا كان متعمدًا من غير عذر، فإن صلاته تبطل، وتجب إعادتها، وتاركه نسيانًا أو عجزًا يعيد الصلاة في وقتها -فقط-، فإذا خرج وقتها فلا شيء عليه. وراجع الفتوى رقم: 130274.
ولا حرج عليك في تقليد مذهب الجمهور، وهو الأصح عندنا، وعلى تقليده لا يكون عليك شيء في حالة الشك في الإصابة.
والله أعلم.