الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتان: إحداهما: الحكم بتنجس هذا الفراش، ومن ثم عدم جواز الصلاة عليه، وهذا لا إشكال فيه؛ فإنّ الفراش ونحوه لا يطهر بالجفاف ولا بالشمس والريح عند عامة العلماء، وإنما يطهر بذلك الأرض وما اتصل بها اتصال قرار كالشجر والبناء، وهو قول الحنفية، واختيار ابن تيمية -رحمه الله-، وانظر الفتوى رقم: 140537.
وبه تعلم أن المذكور في الفتوى التي استشكلتها لا إشكال فيه.
وأما المسألة الثانية: وهي انتقال النجاسة إلى ما لاقى هذا الفراش من الأجسام الرطبة أو المبتلة؛ فهو محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى انتقالها في هذه الحال، وراجع الفتوى رقم: 116329، ومنهم من لا يرى انتقالها بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.
ولا حرج عليك في تقليد من يرى عدم انتقال النجاسة في هذه الحال، وانظر لبيان ما يفعله العامي عند اختلاف العلماء الفتوى رقم: 169801.
والله أعلم.