حكم الرجوع عن يمين الطلاق أو الطلاق المعلق

15-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أقيم في منطقة تتعاطي فيها بعض النساء القات مصحوباً بالسجاير والتبغ والشيشة، وذكرت لزوجتي مانعا إياها إدخال أي امرأة إلى بيتي تتعاطى السجاير، وشددت بأنه لو أتت أمي المتوفاة ـ الله يرحمها ـ تحمل سيجارة فلا تدخليها، وذكرت لها لو أنها ذهبت بنفسها لمجلس امرأة تتناول فيه هذه الموبقات فهي طالق، وعند وضعها، ولكبر سن أمها اضطررنا لإحضار شغالة تساعدهم في البيت، فاكتشفت أن الشغالة تتعاطى السجاير أثناء عملها بالبيت، فهل يرتبط الأمر بالطلاق، علما بأنني وبختها وطردت الشغالة، وعاشرتها كثيرا بعد ذلك، وأخشى أن أكون وقعت في الطلاق, وعاشرتها وهي طالق، وقصدي كان التهديد؟ وأود أن أتراجع عن هذا القسم دون أن أخبر زوجتي، فماذا أفعل؟.
وبارك الله فيكم؟.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان اللفظ الذي صدر عنك: لو أنها ذهبت بنفسها لمجلس امرأة تتناول فيه هذه الموبقات فهي طالق... فلا تطلق زوجتك بمجيء هذه الشغالة عندكم، لعدم تحقق الشرط الذي ذكرته، فتكون العصمة بينكما باقية وتحل معاشرتك لزوجتك، ولو أنك قصدت منع وجود امرأة على هذه الصفة مع زوجتك في أي مكان كان، فيقع الطلاق بوجود هذه الشغالة، ولكن إن كانت زوجتك هي التي أحضرتها وكانت جاهلة بكون هذه المرأة تدخن مثلا، أو جاهلة بهذا القصد الأخير، فلا يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 52979.

وننصحك بالحذر مستقبلا من التساهل في التلفظ بالطلاق، لأن هذا مما قد يوقع صاحبه في الحرج، والطلاق المعلق لا يمكن الرجوع عنه، في قول جمهور الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 36676.

والله أعلم.

www.islamweb.net