الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان اللفظ الذي صدر عنك: لو أنها ذهبت بنفسها لمجلس امرأة تتناول فيه هذه الموبقات فهي طالق... فلا تطلق زوجتك بمجيء هذه الشغالة عندكم، لعدم تحقق الشرط الذي ذكرته، فتكون العصمة بينكما باقية وتحل معاشرتك لزوجتك، ولو أنك قصدت منع وجود امرأة على هذه الصفة مع زوجتك في أي مكان كان، فيقع الطلاق بوجود هذه الشغالة، ولكن إن كانت زوجتك هي التي أحضرتها وكانت جاهلة بكون هذه المرأة تدخن مثلا، أو جاهلة بهذا القصد الأخير، فلا يقع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 52979.
وننصحك بالحذر مستقبلا من التساهل في التلفظ بالطلاق، لأن هذا مما قد يوقع صاحبه في الحرج، والطلاق المعلق لا يمكن الرجوع عنه، في قول جمهور الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 36676.
والله أعلم.