الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فههنا مسائل:
1ـ لا يجوز التعامل مع أصحاب المعاصي بما يكون عونًا لهم على المعصية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهانا الله عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
ومن ثم؛ فإذا علمت أن البناء المراد تشييده سيكون مخصصًا لبنك ربوي، أو لشركة تأمين تجاري، أو لفندق تمارس فيه المنكرات من تعاطي الخمور وغيرها، فلا يجوز أن تبيع لأصحابه المواد التي تستخدم في بنائه، وإذا كانت طبيعة عملك في المصنع تقتضي منك ذلك، أو نحوه مما فيه معاونة على الإثم، فلا يجوز لك قبوله.
أما إن كان عملك في المصنع لا علاقة له بالحرام، ولا يستلزم المساعدة عليه، فلا شيء فيه، وانظر الفتوى رقم: 237040.
2ـ لا يمنع بيع الشيء لمن يبني به ما يستخدم في الحلال والحرام، إلا إذا علم أو غلب على الظن أنه سيستخدم البناء في الحرام، ولا يلزم البحث والتحري عن غرض المشتري، وانظر الفتويين رقم: 174239، ورقم: 98622.
3ـ نصيحتنا لك أن تتحر الحلال، وتحذر من الحرام، وإذا كنت تعلم أنك تستطيع العمل في المصنع مع تجنب الحرام، أو الإعانة عليه، فلا بأس عليك.
أما اشتراط التحري عن المشروع المراد تنفيذه: فغير لازم كما تقدم، ومن ثم؛ فلا وجه لاشتراطه على المصنع.
والله أعلم.