حكم لبس المرأة لعباءة مفتوحة تظهر ساقيها المستورتين بشراب

16-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم العباءة أو الجونلة (الجيبة) الطويلة، لكن بها فتحة من أسفل تظهر جزءا من رجلها؛ لتعطيها حرية الحركة؛ لأن العباءة أو الجيبة التي تلبسها المرأة تكون ضيقة؟ وما حكم إذا كانت تلبس جوربا (شراب) يغطي تلك الفتحة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يشترط في الحجاب الشرعي لباس معين، فكل ما تحققت فيه شروط اللباس الشرعي فهو حجاب شرعًا بغض النظر عن اسمه، ولتراجع الفتوى رقم: 6745، ففيها بيان هذه الشروط.

وأما العباءة المفتوحة فإنها إن كانت لا تبدي شيئا من البدن ولا من الزينة، فلا حرج فيها، وإلا حرمت، وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: يوجد جلباب للمرأة مفتوح من الأمام بأزرار ويسمى في المملكة: (الكاب) فهل في ارتدائه حرمة شرعية؟ وكذلك العباءة السعودية المفتوحة من الأمام ما حكم ارتدائها؟

فأجابت: يجب على المرأة ستر جميع بدنها من الرجال الأجانب، بحيث يكون اللباس ساترا لجميع أجزاء جسمها، واسعا لا يحدد شيئا من أجزاء الجسم، صفيقا لا يصف لون بشرتها، وأما كون العباءة أو الجلباب الذي تضعه المرأة فوق ثيابها مفتوحا أو بأزرار من الأمام فلا بأس به، إذا كان لباسها ساترا؛ كما مر ذكره. اهـ.

ويتبين من هذه الفتوى أن العباءة إن كانت ضيقة تجسد أعضاء الجسم وتحددها، فلا يجوز للمرأة لبسها أمام الرجال الأجانب.

ويتبين منها كذلك أن العباءة المفتوحة إن كانت تظهر الساقين وهما غير مستورين إلا بالشراب (الجورب): فلا يجوز لبسها عند الرجال الأجانب، لأن الجورب يجسد ساقيها ويحددهما، ولا يتحقق به الستر الواجب، وقد سبق هذا في الفتوى رقم: 212176.

 والله أعلم.

www.islamweb.net