الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالإنفاق على البيت والأولاد والزوجة من شأن الأب، كما قال الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ [البقرة:233].
والمولود له: الأب.
وقد اتفق العلماء على وجوبها عليه حال القدرة، وأنه يأثم بتركها.
أما الزوجة، فلا يجب عليها الإنفاق على نفسها ولا ولدها.
وعليه، فلا يجب على الأخت السائلة أن تعمل لكي تعين زوجها على نفقة البيت، ورفضها للعمل وللسفر بشرط العمل جائز، وإن سافرت للإقامة مع زوجها واحتاجت للعمل فلا بأس به إذا لم يكن فيه محظور شرعي، ولمزيد من البيان في حكم سفر المرأة وعملها تنظر الفتوى رقم:
3859.
والله أعلم.