الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للإنسان تغيير نسبه، والادعاء إلى غير أبيه، ومن ذلك الانتساب إلى قبيلة ليس هو منها، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 293065، وما أحيل عليه فيها.
ولا نرى في ما ذكره السائل ضرورة تبيح ارتكاب الحرام؛ لأنا نعتقد أن الزواج متيسر، أو ممكن دون اللجوء إلى تغيير اسم القبيلة؛ فالنساء كثر، وفيهن من ليست منتسبة لقبيلة.
وأما السخرية، أو الاستهزاء بسبب النسب: فهذا من أخلاق الجاهلية التي حرمها الله، فليُنصَح، وليُنَبَّه من يسخر بالناس بسبب أنسابهم على أنه بذلك يعرض نفسه لنار جهنم -والعياذ بالله-؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى الجاهلية، فإنه من جثا جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام، فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني.
والله أعلم.