الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام قريبك، ومن معه يجمعون الورق المرغوب عنه من المدارس والمصالح الحكومية والمنازل والشركات.. فالأصل أن ما يوجد بداخل هذا الورق ملك لأصحابه -أي لأهل المدرسة، أو المصلحة الحكومية، أو المنزل، أو الشركة- وليس لصاحب العمل أن يأذن للعمال بالتصرف فيه دون الرجوع إليهم.
وعلى هذا؛ فإن إذنه للعمال بأخذ ما يجدون من مال في الورق المذكور لا يبيح لهم أخذه؛ لأنه أذن لهم فيما لا يملك، إلا إذا عُلم أن أصحاب تلك الأموال قد أذنوا فيه لفظًا، أو عرفًا، فلا بأس حينئذ على من وجد منها شيئًا أن ينتفع به، مع التزام ما شرطه صاحب العمل في هذا الصدد، وراجع الفتوى رقم: 80975.
وعلى فرض أن تلك الأموال لا يمكن معرفة أصحابها، فإنها تأخذ حكم اللقطة، ولمعرفة أحكامها ومتى يجوز التصرف فيها راجع الفتاوى التالية أرقامها: 288427، 299383، 79830، وإحالاتها.
والله أعلم.