الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق أو علّقه على شرط، وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّك إذا كنت حلفت بطلاق زوجتك وحنثت في حلفك، فقد وقع طلاقها، لكن إذا كنت شاكاً في الحنث غير متيقن من وقوعه، فلا يقع طلاقك مع هذا الشك، لأنّ الأصل بقاء النكاح، قال البهوتي رحمه الله: ولا يلزم الطلاق بشك فيه، أو شك فيما علق عليه الطلاق ولو كان المعلق عليه عدميا كإن لم يقم زيد يوم كذا فزوجتي طالق، وشك في قيامه في ذلك اليوم بعد مضيه، فلا حنث، لأن الأصل بقاء العصمة إلى أن يثبت المزيل.
والله أعلم.