الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننصحك ـ أولا ـ بالإعراض عن الوساوس وتجاهلها بالكلية، ومن ذلك عدم البحث والتفتيش عند الشك في خروج شيء منك، فإذا ظل الأمر مجرد شك عندك، فلا تلتفتي إليه حتى يحصل لك اليقين الجازم بخروج شيء، وقد بينا في فتاوى سابقة ما يجب فعله على المصاب بخروج قطرات البول بعد التبول، وأن الواجب عليه أن ينتظر ريثما ينقطع خروج هذه القطرات، ويصلي بطهارة صحيحة، وانظري الفتوى رقم: 158299، وما فيها من إحالات.
وإذا تطهرت من البول، وتوضأت بعد انقطاعه، وصليت قبل خروج شيء من قطرات البول، فصلاتك صحيحة ولا شيء عليك، وأما إذا تيقنت من خروج تلك القطرات بعد قيامك بالوضوء أو في أثناء الصلاة: فعليك أن تقومي بالاستنجاء مرة أخرى، ثم إعادة الوضوء والصلاة، لأن الوضوء انتقض بالخارج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري.
وإن كان خروج تلك القطرات ليس مستمراً طول وقت الصلاة، فإنك تنتظرين انقطاعها وتتحينين وقتاً لا تخرج فيه، وتتوضئين وتصلين الصلاة قبل خروج وقتها، وأما إذا كان خروجها يستغرق الوقت بحيث لا تعلمين وقتا تستطيعين أن تؤدي فيه الصلاة على طهارة قبل خروج وقتها، فأنت مصابة بسلس البول، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين، ولا يضرك ما خرج منك، وانظري الفتوى رقم: 119395، عن ضابط السلس وبعض أحكامه.
ثم إن هذه القطرات المذكورة قد تكون من بقايا البول ويصاحبها أحيانا ودي وهو ما ترين فيه اللزوجة التي أشرت إليها، فإن كان الحال كذلك فالأمر كما سبق، لأن الودي لا يختلف حكمه عن حكم البول، وأما إن كانت تلك القطرات مما يعرف برطوبات الفرج، فلا يُوجب خروجها استنجاء على الراجح، لكنها ناقضة للوضوء إذا خرجت إلى ظاهر الفرج وهو ما يظهر من المرأة عند قعودها لحاجتها، وبالتالي فلا تصح الصلاة قبل الوضوء منها إذا خرجت إلى الظاهر بخلاف ما كان داخل الفرج منها، فلا ينتقض الوضوء به، وتصح الصلاة معه، وانظري الفتويين رقم: 153715، والفتوى رقم: 110928.
وإذا كنت مبتلاة بسلس هذه الإفرازات، فإنك تفعلين ما يفعله صاحب السلس ـ وقد تقدم حكمه ـ وبخصوص الصلوات التي صليت في السابق: فراجعي بشأن إعادتها فتوانا رقم: 140966.
والله أعلم.