الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال ونحوها دون التلفظ به، مختلف في حكمها، أما مع التلفظ بالطلاق فلا ريب في وقوع الطلاق بذلك، وطلاق الحامل نافذ لا إشكال فيه، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق. اهـ
وعليه، فما دمت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات مختاراً مدركاً لما تقول غير مغلوب على عقلك، فطلاقك كله نافذ، ولا عبرة بقلة وعيك بعواقب الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 95700.
وبذلك تكون المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وما دامت بائنة منك فهي أجنبية لا يحل لك التهاون في التعامل معها، وإذا أردت نفعها وإعانتها على الثبات على دينها فليكن ذلك عن طريق بعض النساء الصالحات بعيداً عن أسباب الفتنة.
والله أعلم.