الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بطلاق امرأتك مدركًا غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك، ولو كان وقت الغضب الشديد، قال الرحيباني الحنبلي ـ رحمه الله ـ في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. .
وأما تلفظك بصريح الطلاق بينك وبين نفسك فيقع به الطلاق، بغض النظر عن قصدك، قال في الشرح الكبير -حنبلي-: وجملة ذلك أن الصريح لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، فمتى قال: أنت طالق، أو مطلقة، أو طلقتك وقع من غير نية بغير خلاف.
ولم نفهم المقصود بقولك: "صدرت مني سهوًا".
لكن على أية حال؛ فما دمت تلفظت بصريح الطلاق مختارًا مدركًا لما تقول فقد وقع.
أما إن كنت تلفظت بالطلاق مغلوبًا على عقلك بسبب وسوسة، أو سبق لسانك إلى الطلاق دون قصد، فلا يقع الطلاق في هذه الحال، وانظر الفتوى رقم: 53964.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم ليستفصلوا منك عن واقع الحال، ويجيبوك بما يناسبه.
والله أعلم.