الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلاف في مسألة أكثر الحيض مشهور بين العلماء، وقد ناقشناه وبينا رجحان قول الجمهور عندنا، وهو أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما في فتوانا رقم: 113053.
ومذهب الحنفية مذهب معتبر قال به أئمة كبار، فمن بدا له رجحانه أو وثق بمن يفتي به فقلده، فلا حرج عليه، وقد بينا ما يفعله العامي عند الخلاف في فتوانا رقم: 169801.
فلا حرج على من أرادت أن تقلد مذهب الحنفية في المسألة، وأما الذي نفتي به نحن: فهو قول الجمهور، وهو أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، وأن ما تراه المرأة بعد اليوم العاشر من دم أو صفرة أو كدرة متصلة بالدم، فإنه يعد حيضا، ما لم يتجاوز مجموع مدة أيام الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة خمسة عشر يوما، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286.
والله أعلم.