الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن استيقظ قبل خروج وقت الصلاة بزمن يسير، وجب عليه المبادرة بالطهارة والصلاة على الفور عند الجمهور.
وعند المالكية -على خلاف عندهم- إذا ضاق الوقت عن الغسل أو الوضوء، فإنّه يتيمم ويصلي حتى لا يخرج وقت الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 47136.
وعند الشافعية إذا استيقظ من النوم، ولم يبق من الوقت إلا قدر الطهارة، أو بعضها لم يجب القضاء فورًا، وجاز له التأخير.
أمّا إذا بقي من الوقت ما يسع الطهارة، وشيئًا من الصلاة -ولو تكبيرة الإحرام- لم يجز التأخير؛ جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج: وَلَوْ تَيَقَّظَ مِنْ نَوْمِهِ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ مَا لَا يَسَعُ إلَّا الْوُضُوءَ، أَوْ بَعْضَهُ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ، فَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا، كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ... قَالَ الشبراملسي قَوْلُهُ: (الرملي) مَا لَا يَسَعُ إلَّا الْوُضُوءَ إلَخْ. أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ اسْتَيْقَظَ وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُ الْوُضُوءَ، وَبَعْضَ الصَّلَاةِ، كَالتَّحَرُّمِ، وَجَبَ فِعْلُهُ حَتَّى لَوْ أَخَّرَ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ عَصَى بِذَلِكَ، وَوَجَبَ قَضَاؤُهَا فَوْرًا، وَمِثْلُ الْوُضُوءِ الْغُسْلُ مِنْ الْجَنَابَةِ، بَلْ كُلُّ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الصَّلَاةِ، كَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ مِنْ بَدَنِهِ، وَسِتْرِ عَوْرَتِهِ. اهـ.
والذي نرجحه هو قول الجمهور بوجوب المبادرة إلى الطهارة والصلاة على الفور.
والله أعلم.