الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهر حق خالص للمرأة يجب دفعه إليها، ولا يجوز لأحد أخذ شيء منه إلا برضاها، قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}، وروى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ونلفت النظر هنا إلى أن ما ورد من إباحة أخذ الوالد من مال ولده مقيد بالحاجة، وأن لا يأخذ منه ليعطيه لولده الآخر، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 46692، فإن أخذ والداها شيئا من مالها من غير أن تعلم ـ ولو على سبيل القرض ـ فهذا أمر محرم يجب عليهما التوبة منه ورد المال إليها.
ولزوجتك الحق في المطالبة بهذا المال، وليكن ذلك بأسلوب حسن وتوسيط أهل الخير في ذلك إن اقتضى الأمر، وإذا وكلتك في استرداده فلا بأس، وإلا فلا حق لك في ذلك إذ لست وليا ولا وصيا على مالها، والأولى أن تجنب نفسك الدخول بين زوجتك ووالديها حذرا مما قد يخشى من سوء العواقب وحصول شيء من المشاكل بينك وبينهم.
والله أعلم.