الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الولد قد ولد في فراش الزوجية، فالأصل أن زوجك أب له، وتثبت بينهما ما تقتضيه البنوة من النفقة والميراث وحرمة المصاهرة، ولا ينتفي نسبه منه إلا باللعان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. متفق عليه.
وبناء على ما ذكرنا؛ يكون هذا الولد ربيبًا لك، ومحرمًا من محارمك، فلا حرج عليك في وضع حجابك عنده، ونحو ذلك مما يجوز مع المحارم، وما ذكر من أمر الفصيلة لا يلتفت إليه، فاليقين أنه ابنه، فلا يعدل عنه لأمر مظنون، وراجعي الفتوى رقم: 74762.
وإذا ولدت بنتًا من زوجك هذا، فأبوهما أب لابنتك، فيكونون إخوة لابنتك ومحارم، قال تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا {الأحزاب:55}.
فنوصيك وزوجك بالإحسان إليهما، والعمل على حسن توجيههما، وتربيتهما على الإيمان والخلق الحسن؛ عسى الله تعالى أن يجعلهما ذخرًا لكما في الدنيا والآخرة.
والله أعلم.