الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المديرة مخولة بتقسيم أيام الحضور على النحو المذكور، فحينئذ لا حرج في ذلك.
أما إن كانت غير مخولة بذلك فلا يجوز، وهو ما يظهر من السؤال؛ حيث إنها تتحايل على جهة التفتيش بما ذكرت؛ مما يرجح أنها غير مخولة بذلك.
وأما كون العمل لا يتأثر بتغيبك، فهذا بمجرده لا يبيح لك التغيب؛ حيث إن الموظف في حكم الأجير الخاص، وهو من قدر نفعه بزمن، ومن ثم؛ فيلزمك الحضور طبقًا لما يقتضيه نظام العمل، سواء كان هناك عمل يتطلب حضورك أم لا، وانظري الفتوى رقم: 105153، وإحالاتها.
وإذا تقرر هذا، فمن تتغيب منكن على وجه مخالف للنظام، فعليها أن تتوب من ذلك، وتخرج من راتبها ما يعادل نسبة الأيام التي تغيبتها دون وجه حق، فترده إلى جهة عملها إلا أن تعفو عنها، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 159435، 32588.
والله أعلم.