الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حق زوجتك أن تكون في مسكن مستقل ينتفي عنها فيه الحرج بسكنى أي من أقاربك معها، فيجب عليك أن توفر لها هذا السكن ولو بالأجرة، وراجع الفتوى رقم: 66191، ففيها بيان صفات بيت الزوجية.
وليس من حق أمك الاعتراض على استقلالك بهذا السكن، ولا تلزمك طاعتها في ذلك؛ لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، كما في الحديث المتفق عليه عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف". وليس من المعروف أن تظلم زوجتك، بل هو محض معصية، فلا طاعة فيه.
وكذا الحال في أمر والديك لك بتطليق زوجتك، لا تلزمك طاعتهما فيه إن كانت زوجتك صالحة ولا مسوغ لهما في أمرك بطلاقها، وراجع الفتوى رقم: 21719.
فنوصيك بالتلطف بوالديك، وأن تحاول إقناعهما، وتجنب سخطهما، واستعن بالله تعالى، وسله أن يصلح حالهما مع زوجتك، ولا بأس بتوسيط أهل العلم والفضل وغيرهما.
والله أعلم.