الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تُسأل هذه المرأة عن الخاطب، ولم تستشر فيه، فلا يلزمها أن تذكر عيوبه، ولكن يشرع في حقها ذلك، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة؛ لأنه قد اقتضته المصلحة الراجحة، ونرجو مراجعة الفتوى رقم: 150463.
وأما إن سئلت فيجب عليها أن تبين عيوبه؛ لأن هذا من النصح، وكتمها تلك العيوب نوع من الغش، فلا تطيع زوجها فيه، وهي بهذا لا تشهد زورًا، ولا تأثم، بل مأجورة عليه -إن شاء الله-، وتراجع الفتاوى التالية أرقامها: 270454، 123951، 114937، وقد بينا في بعض هذه الفتاوى أن يكتفى بما تتحقق به المصلحة، ولا يتوسع في ذلك، كأن يقول مثلًا: إنها لا تصلح لك، ونحو ذلك؛ لأن هذه حاجة تقدر بقدرها.
ولمعرفة ما يفعله المسلم إذا سمع من يغتاب مسلمًا راجعي الفتوى رقم: 223597.
والله أعلم.