الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث غلب على ظنك أن المشترين سوف يضعون الموسيقى لمنتجاتك، فلا يجوز لك بيعها عليهم؛ لما في ذلك من تهيئتها لهم ليضعوا معها الموسيقى المحرمة، ولا شك أن هذا يدخل في الإعانة على الحرام، وقد قال تعالى: ...وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وانظر الفتوى رقم: 79438.
والله أعلم.