الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الزوجة يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها، وأنها إذا أراد أن يظعن بها لم يكن لها الامتناع لغير عذر شرعي، قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت... اهـ.
فالأصل أنه يجب على زوجتك طاعتك في ذلك، وفي كل ما يتعلق بأمور النكاح وتوابعه، فهذا هو الضابط فيما تطيع الزوجة فيه زوجها كما هو مبين في الفتوى رقم: 50343، وقد اشترط الفقهاء في انتقال الزوجة مع زوجها أمن الطريق والبلد الذي يقيم فيه، قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها، قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. اهـ. فإن كان هنالك خوف حقيقي فمن حقها الامتناع، وأما إن كان من الممكن اتقاؤه فليس من حقها الامتناع. ودراسة ابنتك هذا العام لا تكفي عذرا خاصة وأنها لا تزال صغيرة.
وإذا كانت زوجتك مرجحا عندها عدم جواز السفر بغير محرم ولو في الطائرة، أو تقلد من يفتي بذلك، فلا يلزمها اتباعك فيما تميل إليه، وانظر في هذا فتوانا رقم: 7897.
وننصح في الختام بالتفاهم في هذا الأمر، والنظر في الموضوع بعين الحكمة والتوافق على ما تقتضيه المصلحة، هذا مع العلم بأن وجود المسلم في بلاد الكفر تحفه كثير من المخاطر في دينه ودنياه، وخاصة في هذه الأيام، ولذلك شدد أهل العلم في أمر الإقامة هنالك، وأوجبوا على من يخشى على نفسه الفتنة والضرر الهجرة إلى بلد مسلم، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2007، والفتوى رقم: 12829.
والله أعلم.