الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للزوجة إنشاء واستخدام صفحات وسائل التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وغيره للدعوة إلى أعمال الخير والسعي في تحصيلها، بل لها في ذلك الأجر إن التزمت بالضوابط الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 113112. ولكن إذا منع الزوج زوجته من استخدام هذه الصفحات أو من وضع رقم هاتفها فيها فعليها أن تلتزم بذلك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الفتاوى المصرية: الواجب عليها طاعة زوجها إذا لم يأمرها بمعصية، وطاعته أحق من طاعة والديها. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 248392، والفتوى رقم: 130355.
ولا يجوز للزوجة الخروج من البيت للذهاب إلى مقابلة رجل أجنبي عنها دون إذن زوجها، بل لا يجوز ذلك ـ ولو مع موافقة الزوج ـ إن كان في مقابلتها للرجل الأجنبي محذور كالخلوة أو كان يترتب عليها فتنة. وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 190047، 33969.
وراجع الفتوى رقم: 23033، في حكم قول السائل: ما رأي الشرع.
والله أعلم.