الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزوج مكلف بالإنفاق على الزوجة، وتوفير حاجاتها قدر طاقته، قال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7]. ولا يجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، كما لا يجب عليها أن توفر نفقة نفسها ما دامت في عصمة زوج، لكن إذا ضاقت نفقة الزوج عن توفير الضروريات والحاجيات المطلوبة، ولم يكن للزوجة مال جاز لها أن تعمل لتوفيرها بشرط خلو العمل من المحاذير الشرعية، كالاختلاط بالرجال، أو العمل في الأنشطة المحرمة، ولتُراجع في هذا الفتاوى رقم: 31161، 28006، 3859. علماً بأن العمل قد يجب على المرأة إن احتاجت إليه للمحافظة على أعضائها أو نسلها أو نفسها، ولو كان في مكان مختلط، مع المحافظة قدر الإمكان على الحجاب، وعدم الخلوة المحرمة أو الخضوع في القول. والذي نراه لك أن تتركي العمل إذا كان يمكنك الاستغناء عنه، لأن ذلك أصون لك، وأعون على القيام بحقوق الزوج والأولاد، مع ما فيه من عدم مناسبة لوظيفة المرأة الأساسية. والله نسأل أن يعوضك عن ذلك خيراً. والله أعلم.